● سنن النسائى الصغرى | أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته «سنن ابی داود/النکاح 36 (2129)، سنن ابن ماجہ/النکاح 41 (1955)، (تحفة الأشراف: 8745)، مسند احمد (2/182) حسن) (البانی نے ابن جریج کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے، حالاں کہ نسائی کی ایک سند میں ابن جریج کی ’’تحدیث‘‘ موجود ہے)» قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن |
● سنن أبي داود | أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته « سنن النسائی/النکاح 67 (3355)، سنن ابن ماجہ/النکاح 41 (1955)، ( تحفة الأشراف: 8745)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/82) (ضعیف) » (اس کے راوی ابن جریج مدلس ہیں اور عنعنہ سے روایت ہے، ملاحظہ ہو: سلسلة الاحادیث الضعيفة، للالبانی 1007) قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن¤ أخرجه النسائي (3355 وسنده حسن) وابن ماجه (1955 وسنده حسن) ابن جريج صرح بالسماع عند النسائي فالسند حسن |
● سنن ابن ماجه | ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته « سنن ابی داود/النکاح 36 ( 2129 ) ، سنن النسائی/النکاح 67 ( 3355 ) ، ( تحفة الأشراف : 8745 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 2/182 ) ( ضعیف ) » ( سند میں ابن جریج مدلس ہیں ، اور روایت عنعنہ سے ہے ) قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن |
● بلوغ المرام | أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح ، فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح ، فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته «أخرجه أبوداود، النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا، حديث:2129، والنسائي، النكاح، حديث:3355، وابن ماجه، النكاح، حديث:1955، وأحمد:2 /182.» |