● جامع الترمذي | اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها «تفرد بہ المؤلف ( تحفة الأشراف : 15045) (حسن صحیح) وأخرجہ کل من: سنن ابی داود/ النکاح 24 (2093) ، سنن النسائی/النکاح 36 (3270) ، مسند احمد (2/259، 475) من غیر ہذا الوجہ۔» |
● سنن أبي داود | تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها « تفرد بہ أبو داود، (تحفة الأشراف: 15014، 15113)، وقد أخرجہ: سنن الترمذی/النکاح 19 (1109)، سنن النسائی/النکاح 36 (3272)، مسند احمد (2/259، 384) (حسن صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن¤ مشكوة المصابيح (3133)¤ رواه الترمذي (1109 وسنده صحيح) والنسائي (3272 وسنده حسن) وله شواھد صحيحة |
● سنن النسائى الصغرى | تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 15110)، وقد أخرجہ: سنن ابی داود/النکاح 24 (2093)، سنن الترمذی/النکاح 19 (1109)، مسند احمد (2/259، 475) (حسن)» قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن |