تخریج الحدیث سنن نسائی حدیث نمبر 2580 کی تخریج
اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کیجئیے۔
   سنن النسائى الصغرىالمسألة لا تحل إلا لثلاثة رجل تحمل بحمالة بين قوم فسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك
«صحیح مسلم/الزکاة36 (1044)، سنن ابی داود/الزکاة 26 (1640)، (تحفة الأشراف: 11068)، مسند احمد (3/477، و5/60)، سنن الدارمی/الزکاة37 (1685)، ویأتی عند المؤلف برقم2592 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
   سنن النسائى الصغرىالصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك رجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المس
«انظر ماقبلہ (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرىلا تصلح المسألة إلا لثلاثة
«انظر حدیث رقم: 2580 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   صحيح مسلمالمسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش رجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   سنن أبي داودالمسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانا الف
« صحیح مسلم/الزکاة 36 (1044)، سنن النسائی/الزکاة 80 (2580)، 86 (2592)، ( تحفة الأشراف :11068)، وقد أخرجہ: مسند احمد (3/477، 5/60) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم (1044)
   المعجم الصغير للطبرانيالمسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث رجل تحمل حمالة عن قومه أراد بها الإصلاح فسأل فإذا بلغ أو كرب أمسك رجل أصابته جائحة فاجتاحت فأجاحت ماله فسأل حتى يصيب سدادا من عيش رجل أصابته فاقة فمشى معه ثلاثة من ذوي الحجا من قومه فيقولون إن فلانا قد أصابته فاقة فيس
«أخرجه مسلم فى «صحيحه» برقم: 1044، وابن خزيمة فى «صحيحه» برقم: 2359، 2360، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 3291، 3395، 3396، 4830، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 2579، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 2371، 2372، وأبو داود فى «سننه» برقم: 1640، والدارمي فى «مسنده» برقم: 1720، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 11518، والدارقطني فى «سننه» برقم: 1995، 1996، وأحمد فى «مسنده» برقم: 16161، والحميدي فى «مسنده» برقم: 838، والطبراني فى«الكبير» برقم: 946، 947، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 3674، والطبراني فى «الصغير» برقم: 500»
   بلوغ المرام‏‏‏‏إن المسالة لا تحل إلا لاحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة،‏‏‏‏ فحلت له المسالة حتى يصيبها
«أخرجه مسلم، الزكاة، باب من تحل له الصدقة، حديث:1044، وأبوداود، الزكاة، حديث:1640، وابن خزيمة:4 /65، حديث:2360، وابن حبان(الإحسان1):5 /168، حديث:3387.»
   مسندالحميدينؤديها أو نخرجها عنك إذا قدمت نعم للصدقة
«إسناده صحيح وأخرجه مسلم فى «صحيحه» برقم: 1044، وابن خزيمة فى «صحيحه» برقم: 2359، 2360 2375، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 3291، 3395، 3396، 4830، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 2578، 2579، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 2371، 2372، وأبو داود فى «سننه» برقم: 1640، والدارمي فى «مسنده» برقم: 1720، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 11518، 13317، 13318، 13327، والدارقطني فى «سننه» برقم: 1995، 1996، وأحمد فى «مسنده» ، برقم: 16161 برقم: 20932»