تخریج الحدیث سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2377 کی تخریج
اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کیجئیے۔
   جامع الترمذيلا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده
«سنن ابی داود/ البیوع 83 (3539) ، سنن النسائی/الہبة 2 (3720) ، و 4 (3733) ، سنن ابن ماجہ/الہبات 1 (2377) ، ( تحفة الأشراف : 5743 و 7097) ، و مسند احمد (2/27، 78) (ویأتي برقم 2132) (صحیح)»
   جامع الترمذيلا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه
«انظر حدیث رقم 1299 (صحیح)»
   سنن أبي داودلا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه
« سنن الترمذی/البیوع 62 (1299)، الولاء والبراء 7 (2132)، سنن النسائی/الھبة 2 (3720)، سنن ابن ماجہ/الھبات 1 (2377)، (تحفة الأشراف: 5743، 7097)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/27، 78) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح¤ مشكوة المصابيح (3021)¤ رواه النسائي (3720 وسنده صحيح) وابن ماجه (2377 وسنده صحيح)
   سنن ابن ماجهلا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده
« سنن ابی داود/البیوع 83 ( 3539 ) ، سنن الترمذی/البیوع 62 ( 1299 ) ، الولاء البراء 7 ( 2132 ، 2131 ) ، سنن النسائی/الھبة 2 ( 3720 ) ، ( تحفة الأشراف : 5743 ، 7097 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 2/27 ، 78 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرىلا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده مثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه
«سنن ابی داود/البیوع 83 (3539)، سنن الترمذی/البیوع 62 (1299)، الولاء والبراء 7 (2131، 2132)، سنن ابن ماجہ/الہبات 1 (2377)، (تحفة الأشراف: 7097)، مسند احمد (2/27، 78)، ویأتی عند المؤلف برقم: 3733 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرىلا يحل لأحد أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده مثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه
«انظر رقم 3720 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   بلوغ المرام لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده
«أخرجه أبوداود، البيوع، باب الرجوع في الهبة، حديث:3539، والترمذي، البيوع، حديث:1298، والنسائي، الهبة، حديث:3720، وابن ماجه، الهبات، حديث:2377، وأحمد:1 /237، وابن حبان (الإحسان):7 /289، حديث:5101، والحاكم:2 /46 وصححه، ووافقه الذهبي.»