● جامع الترمذي | إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار «تفرد بہ المؤلف ( تحفة الأشراف : 9531) (صحیح) وانظر أیضا: سنن ابی داود/ البیوع 74 (3511) ، سنن النسائی/البیوع 82 (4652) ، سنن ابن ماجہ/التجارات 19 (2186) ، مسند احمد (1/446)» |
● سنن أبي داود | إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان « سنن الترمذی/البیوع 43 (1270)، سنن النسائی/البیوع 80 (4652)، سنن ابن ماجہ/التجارات 19 (2186)، (تحفة الأشراف: 9358، 9546)، وقد أخرجہ: مسند احمد (1/446) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: حسن¤ وللحديث شواھد عند ابن الجارود (624) وغيره |
● سنن ابن ماجه | إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع «سنن ابی داود/البیوع 74 ( 3512 ) ، ( تحفة الأشراف : 9358 ) ، وقد أخرجہ : سنن الترمذی/البیوع 43 ( 1270 ) ، سنن النسائی/البیوع 80 ( 4652 ) ، مسند احمد ( 1/466 ) ( صحیح ) ( نیز ملاحظہ ہو : الإرواء : 1322 و سلسلة الاحادیث الصحیحة ، للالبانی : 789 ) » قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتركا «سنن ابی داود/البیوع 74 (3511)، (تحفة الأشراف: 9546) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● بلوغ المرام | إذا اختلف المتبايعان ، وليس بينهما بينة ، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان «أخرجه أبوداود، البيوع، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، حديث:3511، والترمذي، البيوع، حديث:1270، والنسائي، البيوع، حديث:4652، وابن ماجه، التجارات، حديث:2186، وأحمد:1 /466، والحاكم:2 /45.» |