● سنن ابن ماجه | من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره أن لا يتم على ذلك « تفرد بہ ابن ماجہ ، ( تحفة الأشراف : 1789 ، ومصباح الزجاجة : 740 ) ( صحیح ) » ( سند میں حارثہ ضعیف راوی ہیں ، لیکن مشکل الآثار 1/287 ، میں قوی شاہد کی وجہ سے یہ صحیح ہے ، ملاحظہ ہو : سلسلة الاحادیث الصحیحة ، للالبانی : 2334 ) قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ حارثة بن أبي الرجال ضعيف¤ وروي الطحاوي في مشكل الآثار (1/ 287) بإسناد حسن عن ابن عباس عن رسول اللّٰه ﷺ قال: ((من حلف بيمين علي قطيعة الرحم أو معصية فحنث فذلك كفارة له))¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 454 |