● سنن النسائى الصغرى | مملوكين فطلقتها تطليقتين ثم أعتقنا جميعا فسألت ابن عباس فقال إن راجعتها كانت عندك على واحدة قضى بذلك رسول الله «سنن ابی داود/الطلاق 6 (2187)، سنن ابن ماجہ/الطلاق 32 (2082)، (تحفة الأشراف: 6561)، مسند احمد (1/229) (ضعیف) (اس کے راوی ’’ عمر بن معتب ‘‘ ضعیف ہیں )» قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف، إسناده ضعيف، ابو داود (2187) ابن ماجه (2082) انوار الصحيفه، صفحه نمبر 347 |
● سنن أبي داود | مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها قال نعم قضى بذلك رسول الله « سنن النسائی/الطلاق 19 (3457)، سنن ابن ماجہ/الطلاق 32 (2082)، (تحفة الأشراف: 6561)، وقد أخرجہ: مسند احمد (1/229، 334) (ضعیف) » قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ نسائي (3457،3458) ابن ماجه (2082)¤ عمر بن معتب ضعيف (تقريب التهذيب: 4971)¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 82 |
● سنن ابن ماجه | عبد طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقا يتزوجها قال نعم فقيل له عمن قال قضى بذلك رسول الله « سنن ابی داود/الطلاق 6 ( 2187 ، 2188 ) ، سنن النسائی/الطلاق 19 ( 3457 ، 3428 ) ، ( تحفة الأشراف : 6561 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 1/229 ، 334 ) ( ضعیف ) » ( عمر بن معتب ضعیف راوی ہیں ) قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ سنن أبي داود (2187) نسائي (3457،3458(¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 453 |