● سنن أبي داود | رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ عن المبتلى حتى يبرأ عن الصبي حتى يكبر « سنن النسائی/الطلاق 21 (3462)، سنن ابن ماجہ/الطلاق 15 (2041)، (تحفة الأشراف: 15935)، وقد أخرجہ: مسند احمد (6/100، 101، 144)، دی/ الحدود 13 (2343) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ نسائي (3462) ابن ماجه (2041)¤ حماد بن أبي سليمان و إبراھيم النخعي مدلسان و عنعنا (حماد بن أبي سليمان : الفتح المبين ص 38،إبراهيم النخعي : تقدم : 2235)¤ وانظر حديث (ح 4399،4400)¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 155 |
● سنن ابن ماجه | رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ عن الصغير حتى يكبر عن المجنون حتى يعقل أو يفيق « سنن ابی داود/الحدود 16 ( 4398 ) ، سنن النسائی/الطلاق 21 ( 3462 ) ، ( تحفة الأشراف : 15935 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 6/100 ، 101 ، 144 ) ، سنن الدارمی/الحدود 1 ( 2342 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ سنن أبي داود (4398) نسائي (3462)¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 452 |
● سنن النسائى الصغرى | رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ عن الصغير حتى يكبر عن المجنون حتى يعقل أو يفيق «سنن ابی داود/الحدود 16 (4398)، سنن ابن ماجہ/الطلاق 15 (2041)، (تحفة الأشراف: 15935)، مسند احمد (6/100، 101، 144)، سنن الدارمی/الحدود 1 (2343) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف، إسناده ضعيف، ابو داود (4398) ابن ماجه (2041) إبراهيم النخعي مدلس وعنعن،ولم أجد تصريح سماعه. وانظر سنن أبى داود (4399.4400 بتحقيقي). انوار الصحيفه، صفحه نمبر 347 |
● بلوغ المرام | رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق «أخرجه أبوداود، الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، حديث:4398، والترمذي، الحدود، حديث:1423، والنسائي، الطلاق، حديث:3462، وابن ماجه، الطلاق، حديث:2041، وأحمد:1 /118، 240، 155، 158، والحاكم:2 /59 وصححه علي شرط مسلم، ووافقه الذهبي.» |