● صحيح البخاري | في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله أن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | قضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة قضى أن دية المرأة على عاقلتها «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | قضى رسول الله فيها بغرة عبد أو أمة «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | قضى رسول الله في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة هذا من إخوان الكهان «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | قضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة هذا من إخوان الكهان «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | قضى رسول الله أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة قضى بدية المرأة على عاقلتها ورثها ولدها ومن معهم هذا من إخوان الكهان «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة قضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | غرة عبد أو أمة «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● جامع الترمذي | قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله أن ميراثها لبنيها وزوجها عقلها على عصبتها «صحیح البخاری/الفرائض 11 (6740) ، والدیات 26 (6909، 6910) ، صحیح مسلم/القسامة (الحدود) 11 (1681) ، سنن ابی داود/ الدیات 21 (4577) ، سنن النسائی/القسامة 39 (4821) ( تحفة الأشراف : 13225) ، و مسند احمد (2/236، 539) (وانظر ماتقدم برقم 1410) (صحیح)» |
● جامع الترمذي | هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة «صحیح البخاری/الطب 46 (5758) ، والفرائض 11 (5759) ، والدیات 25 (6904) ، و 10 6909، 6910) ، صحیح مسلم/القسامة 11 (1681) ، سنن ابی داود/ الدیات 21 (4576) ، القسامة 39 (4822) ، سنن ابن ماجہ/الدیات 11 (2639) ، ( تحفة الأشراف : 5106) ، و موطا امام مالک/العقول 7 (5) ، و مسند احمد (2/236، 274، 438، 498، 535، 539) ، وانظر ما یأتي برقم: 2111 (صحیح)» |
● سنن أبي داود | قضى رسول الله دية جنينها غرة عبد أو وليدة قضى بدية المرأة على عاقلتها ورثها ولدها ومن معهم هذا من إخوان الكهان « صحیح البخاری/الطب 46 (5758)، الفرائض 11 (5759)، الدیات 25 (6909)، 26 (6910)، صحیح مسلم/القسامة 11(1681)، سنن النسائی/القسامة 33 (4822)، (تحفة الأشراف: 13320، 15308)، وقد أخرجہ: سنن الترمذی/الدیات 15 (1410)، سنن ابن ماجہ/الدیات 11 (2639)، موطا امام مالک/العقول 7 (5)، مسند احمد ( 2/236، 274، 438، 498، 535، 539)، دی/الدیات 21 (2427) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (6910) صحيح مسلم (1681)¤ مشكوة المصابيح (3509) |
● سنن أبي داود | قضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل « تفرد بہ أبو داود، انظر حدیث رقم : (4576)، (تحفة الأشراف: 15078)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/438، 498) (شاذ) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن¤ مشكوة المصابيح (3503)¤ أخرجه ابن ماجه (2639 وسنده حسن) |
● سنن النسائى الصغرى | قضى رسول الله في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها «صحیح البخاری/الطب 46 (5758)، الفرائض 11 (6740)، الدیات 25 (6909)، صحیح مسلم/القسامة (الحدود11) (1681)، سنن ابی داود/الدیات 21 (4576، 4577)، سنن الترمذی/الدیات 15 (1410)، الفرائض 19 (2111)، سنن ابن ماجہ/الدیات 11 (2639)، (تحفة الأشراف: موطا امام مالک/العقول 7 (5)، مسند احمد (2/ 539) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن النسائى الصغرى | دية جنينها غرة عبد أو وليدة قضى بدية المرأة على عاقلتها ورثها ولدها هذا من إخوان الكهان «صحیح البخاری/الدیات 26 (6910)، صحیح مسلم/القسامة 11 (1681)، سنن ابی داود/الدیات 21 (4576)، (تحفة الأشراف: 13320، 15308) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن النسائى الصغرى | غرة عبد أو وليدة «صحیح البخاری/الطب 46 (5759)، الدیات (6904)، صحیح مسلم/القسامة 11 (1681)، (تحفة الأشراف: 15245، 18727) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن ابن ماجه | هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة «تفرد بہ ابن ماجہ ، ( تحفة الأشراف : 15096 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/الطب 46 ( 5758 ) ، الفرائض 11 ( 5759 ) ، الدیات 25 ( 6909 ) ، 26 ( 6910 ) ، صحیح مسلم/القسامة 11 ( 1681 ) ، سنن ابی داود/الدیات 21 ( 4576 ) ، سنن الترمذی/الدیات 15 ( 1410 ) ، الفرائض 19 ( 2111 ) ، سنن النسائی/القسامة 33 ( 4822 ) ، موطا امام مالک/العقول 7 ( 5 ) ، مسند احمد ( 2/236 ، 274 ، 498 ، 539 ) ، سنن الدارمی/الدیات 20 ( 2425 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن |
● بلوغ المرام | اقتتلت امراتان من هذيل فرمت إحداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها «أخرجه البخاري، الطب، باب الكهانة، حديث:5758، ومسلم، القسامة، باب دية الجنين، حديث:1681، وحديث ابن عباس: أخرجه أبوداود، الديات، حديث:4572، والنسائي، القسامة، حديث:4822، 4832، وابن حبان (الإحسان): 7 /605، حديث:5989، والحاكم.» |