● جامع الترمذي | لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان ارتداد بعد إسلام قتل نفس بغير حق فقتل به «سنن ابی داود/ الدیات 3 (4502) ، سنن النسائی/المحاربة 5 (4024) ، سنن ابن ماجہ/الحدود 1 (2533) ( تحفة الأشراف : 9782) ، و مسند احمد (1/61، 62، 65، 70) (صحیح)» |
● سنن أبي داود | لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إسلام زنا بعد إحصان قتل نفس بغير نفس « سنن الترمذی/الفتن 1 (2158)، سنن النسائی/المحاربة 6 (4024)، سنن ابن ماجہ/الحدود 1 (2533)، (تحفة الأشراف: 9782)، وقد أخرجہ: مسند احمد (1/61، 62، 65، 70)، دی/ الحدود 2 (2343) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح¤ أخرجه الترمذي (2158 وسنده صحيح) والنسائي (4024 وسنده صحيح) وابن ماجه (2533 وسنده صحيح) |
● سنن ابن ماجه | لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث رجل زنى وهو محصن فرجم رجل قتل نفسا بغير نفس رجل ارتد بعد إسلامه «سنن ابی داود/الدیات 3 ( 4502 ) ، سنن الترمذی/الفتن 1 ( 2158 ) ، سنن النسائی/المحاربة ( تحریم الدم ) 6 ( 4024 ) ، ( تحفة الأشراف : 9782 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 1/61 ، 62 ، 65 ، 70 ) ، سنن الدارمی/الحدود 1 ( 2343 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه زنى بعد إحصانه قتل نفسا بغير نفس «سنن ابی داود/الدیات 3 (4502)، سنن الترمذی/الفتن 1 (2158)، سنن ابن ماجہ/الحدود 1 (2533)، (تحفة الأشراف: 9782)، مسند احمد (1/61-62، 65، 70)، سنن الدارمی/الحدود 2 (2343) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث يزني بعد ما أحصن يقتل إنسانا فيقتل يكفر بعد إسلامه فيقتل «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 9784) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |