● سنن أبي داود | ينهاكم عن الحقل من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع « سنن النسائی/المزارعة 2 (3894)، سنن ابن ماجہ/الرھون 10 (2460)، (تحفة الأشراف: 3549)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/ کراء الأرض 1 (1)، مسند احمد (3/464، 465، 466) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح¤ حديث مفضل بن مھلھل رواه النسائي (3894 وسنده صحيح) |
● سنن ابن ماجه | من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع «سنن ابی داود/البیوع 32 ( 3398 ) ، سنن النسائی/المزارعة 2 ( 3894 ) ، ( تحفة الأشراف : 3549 ) ، وقد أخرجہ : موطا امام مالک/کراء الأرض 1 ( 1 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | من كانت له أرض فليمنحها أو ليدعها نهى عن المزابنة المزابنة الرجل يكون له المال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وسقا من تمر «انظر ماقبلہ (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | نهاكم رسول الله عن الحقل الحقل المزارعة بالثلث والربع من كان له أرض فاستغنى عنها فليمنحها أخاه أو ليدع نهاكم عن المزابنة المزابنة الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم فيقول خذه بكذا وكذا وسقا من تمر ذلك العام «انظر حدیث رقم: 3894 (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |