● سنن أبي داود | إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب أمر بالغسل ونهى عن ذلك «أخرجه : الترمذي/كتاب الطهارة / باب: ما جاء أن الماء من الماء/ ح: 111 ، 110، وابن ماجه/أبواب التيمم/ باب : ما جاء فى وجوب الغسل من التقاء الختانين/ ح: 609 من حديث ابن شهاب الزهري عن سهل بن سعد به، وقال الترمذي : ”حسن صحيح“، وصرح الزهري بالسماع من سهل بن سعد عند ابن خزيمة ، ح:226 وغيره ، رواه البيهقي : 1/ 165 من حديث أبى داود به، (تحفة الأشراف: 27) (صحيح)» ¤ اگلی سند نیز دیگر اسانید سے تقویت پاکر یہ حدیث صحیح ہے ، ورنہ مؤلف کی سند میں ایک مبہم راوی ہیں ، علماء کی تصریح کے مطابق یہ مبہم راوی ابوحازم ہیں ، نیز زہری خود سہل سے بھی براہ راست روایت کرتے ہیں۔ دیکھئے : حاشیہ ترمذی از علامہ احمد محمد شاکر ۔ قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح¤ مشكوة المصابيح (448)¤ وصرح الزھري بالسماع من سھل بن سعد عند ابن خزيمة (226) وغيره |
● سنن أبي داود | رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام أمر بالاغتسال بعد «انظر ما قبله، أخرجه : الدارمي/ الطهارة، باب : الماء من الماء، ح:766 عن محمد بن مهران الجمال به، ورواه اابن ماجه/أبواب التيمم/ . باب : ما جاء فى وجوب الغسل من التقاء الختانين/ ح: 609، (تحفة الأشراف: 27) (صحيح)» قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن ابن ماجه | كانت رخصة في أول الإسلام أمرنا بالغسل بعد «سنن ابی داود/الطہارة 84 ( 214 ، 215 ) ، سنن الترمذی/الطہارة 81 ( 111 ) ، ( تحفة الأشراف : 27 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 5/ 115 ، 116 ) ، سنن الدارمی/الطہارة 74 ( 787 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● جامع الترمذي | إنما كان الماء من الماء في اول الإسلام «انظر ما قبلہ (صحیح)» |