تخریج الحدیث سنن ابی داود حدیث نمبر 2092 کی تخریج
اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کیجئیے۔
   صحيح البخاريلا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاريلا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا كيف إذنها قال أن تسكت
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاريلا تنكح البكر حتى تستأذن لا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح مسلملا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   جامع الترمذيلا تنكح الثيب حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت
«صحیح مسلم/النکاح 9 (1419) ، سنن ابن ماجہ/النکاح 11 (1871) ، ( تحفة الأشراف : 15384) ، سنن الدارمی/النکاح 13 (2232) (صحیح)»
   سنن أبي داودلا تنكح الثيب حتى تستأمر البكر إلا بإذنها قالوا يا رسول الله وما إذنها قال أن تسكت
« تفرد بہ ابوداود، ( تحفة الأشراف: 15358)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/النکاح 41 (5136)، والحیل 11 (6970)، صحیح مسلم/النکاح 9 (1419)، سنن الترمذی/النکاح 18 (1107، 1108)، سنن النسائی/النکاح 34 (3269)، سنن ابن ماجہ/النکاح 11 (1871)، مسند احمد (2/229، 250، 425، 434)، سنن الدارمی/النکاح 13 (2232) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (6970، 5136) صحيح مسلم (1419)
   سنن النسائى الصغرىلا تنكح الثيب حتى تستأذن لا تنكح البكر حتى تستأمر قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال إذنها أن تسكت
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 15433)، سنن ابن ماجہ/النکاح 11 (1871)، مسند احمد (2/229، 250، 279، 425، 434)، سنن الدارمی/النکاح13 (2232) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرىلا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت
«صحیح البخاری/النکاح 41 (5136)، الإکراہ 3 (6946)، الحیل 11 (6968)، صحیح مسلم/النکاح 9 (1419)، (تحفة الأشراف: 15425)، مسند احمد (2/ 434)، سنن الدارمی/النکاح 13 (2232) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن ابن ماجهلا تنكح الثيب حتى تستأمر البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت
« صحیح مسلم/النکاح 9 ( 1419 ) ، سنن الترمذی/النکاح 17 ( 1107 ) ، ( تحفة الأشراف : 15384 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/النکاح 42 ( 5136 ) ، الحیل 11 ( 6968 ، 6970 ) ، سنن النسائی/النکاح 33 ( 3267 ) ، مسند احمد ( 2/221 ، 250 ، 425 ، 434 ، سنن الدارمی/النکاح 13 ( 2232 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
   بلوغ المرام لا تنكح الأيم حتى تستأمر ،‏‏‏‏ ولا تنكح البكر حتى تستأذن
«أخرجه البخاري، النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، حديث:5136، ومسلم، النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق.....، حديث:1419.»