● سنن أبي داود | لا جلب لا جنب لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم « تفرد بہ أبو داود، ( تحفة الأشراف :8785، 19284)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/180، 216) (حسن صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن¤ مشكوة المصابيح (1786)¤ محمد بن إسحاق صرح بالسماع عند أحمد (2/180، 216) وتابعه عبد الرحمن بن حارث عند أحمد (2/215) |
● بلوغ المرام | ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم «أخرجه أبوداود، الزكاة، باب أين تصدق الأموال، حديث:1591، وأحمد:2 /185.» |