تخریج الحدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 3845 کی تخریج
اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کیجئیے۔
   صحيح البخارييبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخارييبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخارييباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاريمن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاريالذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاريمن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاريمن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخارييبيعوه في مكانه حتى ينقلوه
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخارينهانا النبي أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح مسلمانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلممن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلممن اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلممن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلمإذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحول
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلمإذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلممن اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   سنن أبي داودمن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
« صحیح البخاری/البیوع 51 (2126)، 54 (2133)، 55 (2136)، صحیح مسلم/البیوع 8 (1526)، سنن النسائی/البیوع 53 (4599)، سنن ابن ماجہ/التجارات 37 (2226)، (تحفة الأشراف: 8327)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/البیوع 19 (40)، مسند احمد (1/56، 63، 2/23، 46، 59، 64، 73، 79، 108، 111، 113)، سنن الدارمی/البیوع 26 (2602) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (2136) صحيح مسلم (1526)
   سنن أبي داودنبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه
« صحیح مسلم/البیوع 8 (1527)، سنن النسائی/البیوع 55 (4609)، سنن ابن ماجہ/التجارات 31 (2229)، (تحفة الأشراف: 8371)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/البیوع 54 (2131)، 56 (2137)، 72 (2166)، موطا امام مالک/البیوع 19 (42)، مسند احمد (1/56، 112، 2/7، 15، 21، 40، 53، 142، 150، 157) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم (1527)¤ ورواه البخاري (2123)
   سنن أبي داودنهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه
« سنن النسائی/ البیوع 54 (4608)، (تحفة الأشراف: 7375)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/111) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ نسائي (4608)¤ منذر بن عبيد و ثقه ابن حبان وحده¤ والحديث الآتي (الأصل : 3492) يغني عنه¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 124
   سنن أبي داودنهى رسول الله أن يبيعوه حتى ينقلوه
« صحیح البخاری/ البیوع 72 (2167)، سنن النسائی/ البیوع 55 (4610)، (تحفة الأشراف: 8154)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/15، 21) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (1526)¤ مشكوة المصابيح (2843)¤ انظر الحديث السابق (3493)
   سنن أبي داودإذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى
« صحیح البخاری/ المحاربین 29 (6852)، صحیح مسلم/ البیوع 8 (1527)، سنن النسائی/ البیوع 55 (4612)، (تحفة الأشراف: 6933)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/7، 150) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (6852) صحيح مسلم (1527)
   سنن النسائى الصغرىنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 8425) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرىمن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
«صحیح البخاری/البیوع 51 (2126)، 54(2135)، 55 (2136)، صحیح مسلم/البیوع 8 (1526)، سنن ابی داود/البیوع 67 (3492)، سنن ابن ماجہ/التجارات 37 (2226)، (تحفة الأشراف: 8327)، موطا امام مالک/البیوع 19 (40)، مسند احمد (1/56، 62)، سنن الدارمی/البیوع 25 (2602) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن النسائى الصغرىمن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 7251)، موطا امام مالک/البیوع 19 (41) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرىرأيت الناس يضربون على عهد رسول الله إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم
«صحیح البخاری/الحدود 42 (6852)، صحیح مسلم/البیوع 8 (1527)، سنن ابی داود/البیوع 67 (3498)، (تحفة الأشراف: 6933)، مسند احمد (2/7، 150) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن النسائى الصغرىنهاهم رسول الله أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه
«صحیح البخاری/البیوع 72 (2167)، سنن ابی داود/البیوع 67 (3494)، (تحفة الأشراف: 8154) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري
   سنن النسائى الصغرىيأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه
«صحیح مسلم/البیوع 8 (1527)، سنن ابی داود/البیوع 67 (3493)، (تحفة الأشراف: 8371)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/البیوع 54 (2131)، 56 (2137)، سنن ابن ماجہ/التجارات 31 (2222)، موطا امام مالک/البیوع 19 (42)، مسند احمد (1/56، 112) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
   سنن النسائى الصغرىنهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه
«سنن ابی داود/البیوع 67 (3495)، (تحفة الأشراف: 7375)، مسند احمد (2/111) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
ضعيف، إسناده ضعيف، ابو داود (3495) انوار الصحيفه، صفحه نمبر 355
   سنن ابن ماجهنهانا رسول الله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه
« صحیح مسلم/البیوع 8 ( 1527 ) ، ( تحفة الأشراف : 7958 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/ البیوع 54 ( 2131 ) ، 56 ( 2137 ) ، 72 ( 2166 ) ، سنن ابی داود/البیوع 67 ( 3493 ) ، سنن النسائی/البیوع 55 ( 4609 ) ، موطا امام مالک/البیوع 19 ( 42 ) مسند احمد ( 2/7 ، 15 ، 21 ، 40 ، 53 ، 142 ، 150 ، 157 ) ، سنن الدارمی/البیوع 25 ( 2601 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
   سنن ابن ماجهمن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
« صحیح البخاری/البیوع 51 ( 2126 ) ، 54 ( 2135 ) ، 55 ( 2136 ) ، صحیح مسلم/البیوع 7 ( 1526 ) ، سنن ابی داود/البیوع 67 ( 3492 ) ، سنن النسائی/البیوع 53 ( 4599 ) ، ( تحفة الأشراف : 8327 ) ، وقد أخرجہ : موطا امام مالک/البیوع 19 ( 40 ) ، مسند احمد ( 1/56 ، 63 ، 2/32 ، 59 ، 64 ، 73 ، 108 ، 111 ، 113 ) ، سنن الدارمی/البیوع 26 ( 2602 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   موطا امام مالك رواية ابن القاسممن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
«238- متفق عليه، الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 640/2 ح 1372، ك 31 ب 19 ح 40 ، وعنده : من ابتاع) التمهيد 325/13 وقال : ” هذا حديث صحيح الإسناد“ ، الاستذكار :1292 ، و أخرجه البخاري (2126) ومسلم (1526/32) من حديث مالك به.»
قال الشيخ زبير علي زئي:
سنده صحيح