● صحيح البخاري | يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك اليد العليا أفضل من اليد السفلى ابدأ بمن تعول «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● جامع الترمذي | يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه اليد العليا أفضل من اليد السفلى ابدأ بمن تعول «صحیح مسلم/الزکاة 35 (1042) ، ( تحفة الأشراف : 14293) (صحیح) أخرجہ: صحیح البخاری/الزکاة 50 (470) ، و53 (1480) ، والبیوع 15 (2074) ، والمساقاة 13 (2374) ، وسنن النسائی/الزکاة 83 (2585) ، و85 (2590) ، وسنن ابن ماجہ/الزکاة 25 (1836) ، وط/الصدقة 2 (10) ، و مسند احمد (2/243، 257، 300، 418، 475، 496) من غیر ہذا الطریق عنہ» |
● سنن النسائى الصغرى | يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه «صحیح البخاری/الزکاة (1470)، (تحفة الأشراف: 13830)، موطا امام مالک/الصدقة 2 (10)، مسند احمد (2/243) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري |
● سنن النسائى الصغرى | يحتزم أحدكم حزمة حطب على ظهره فيبيعها خير من أن يسأل رجلا فيعطيه أو يمنعه «صحیح البخاری/الزکاة 50 (1470)، 53 (1480)، والبیوع 15 (2074)، والمساقاة 13 (2374)، صحیح مسلم/الزکاة 35 (1042)، (تحفة الأشراف: 12931، وقد أخرجہ: سنن الترمذی/الزکاة 38 (680)، سنن ابن ماجہ/الزکاة 25 (1836)، مسند احمد (2/455) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● موطا امام مالك رواية ابن القاسم | الذي نفسي بيده، لياخذ احدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من ان ياتي رجلا اعطاه الله من فضله فيساله، اعطاه او منعه «371- الموطأ (رواية يحييٰي بن يحييٰي 998/2 ، 999 ح 1948 ، نحو المعنيٰ ، ك 58 ب 2 ح 10) التمهيد 320/18 ، الاستذكار : 1885 ، و أخرجه البخاري (1470) من حديث مالك به ، وفي رواية يحيي بن يحيي : ” لان ياخذ“.» قال الشيخ زبير علي زئي: سنده صحيح |
● مسندالحميدي | اسمعي مني يا بنت آل قيس، إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا سكنى لها ولا نفقة «إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، غير أن الحديث صحيح، فقد أخرجه مسلم فى الطلاق 1480، من طريق زهير بن حرب، حدثنا هشيم: أخبرنا سيار، و حصين ، ومغيرة، وأشعث، ومجالد، وإسماعيل بن أبى خالد، كلهم عن الشعبي، بهذا الإسناد وقد استوفينا تخريجه فى صحيح ابن حبان برقم 4049، وانظر الحديث التالي» |
● مسندالحميدي | لأن يأخذ أحدكم حبله، فيحتطب به، ثم يجيء به على ظهره، فيبيعه فيأكله أو يتصدق به، خير له من أن يأتي رجلا قد أغناه الله من فضله فيسأله، أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى «إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 1470، 1480، 2074، 2374، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1042، وابن خزيمة فى «صحيحه» برقم: 1040، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 3387، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 2583، 2588، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 2376، 2381، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 3994، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7607، 8102، 9257، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 6027، 6242، 6674، 6675، 6691، والبزار فى «مسنده» برقم: 8206، 9508» |