● سنن أبي داود | نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات إن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها إن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له « سنن الترمذی/النکاح 14 (1102)، سنن ابن ماجہ/النکاح 15 (1879)، (تحفة الأشراف: 16462)، وقد أخرجہ: سنن النسائی/الکبری/ النکاح (5394)، مسند احمد (6/66، 166، 260)، سنن الدارمی/النکاح 11 (2230) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: حسن¤ مشكوة المصابيح (3131)¤ أخرجه الترمذي (1102 وسنده صحيح) ابن جريج سمعه من سليمان بن موسٰي والزھري سمعه من عروة وأعل بما لايقدح |
● سنن ابن ماجه | أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل إن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له «سنن ابی داود/النکاح 20 ( 2083 ، 20848 ) ، سنن الترمذی/النکاح 14 ( 1102 ) ، ( تحفة الأشراف : 16462 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 6/66 ، 166 ، 260 ) ، سنن الدارمی/النکاح 11 ( 2230 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● بلوغ المرام | أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له «أخرجه أبوداود، النكاح، باب في الولي، حديث:2083، والترمذي، النكاح، حديث:1102، وابن ماجه،النكاح، حديث:1879، وأحمد:6 /166، وابن حبان (الإحسان):6 /151، حديث:4063، والحاكم:2 /168.» |