تخریج الحدیث بلوغ المرام حدیث نمبر 836 کی تخریج
اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کیجئیے۔
   سنن أبي داودنكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات إن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها إن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
« سنن الترمذی/النکاح 14 (1102)، سنن ابن ماجہ/النکاح 15 (1879)، (تحفة الأشراف: 16462)، وقد أخرجہ: سنن النسائی/الکبری/ النکاح (5394)، مسند احمد (6/66، 166، 260)، سنن الدارمی/النکاح 11 (2230) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن¤ مشكوة المصابيح (3131)¤ أخرجه الترمذي (1102 وسنده صحيح) ابن جريج سمعه من سليمان بن موسٰي والزھري سمعه من عروة وأعل بما لايقدح
   سنن ابن ماجهأيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل إن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
«سنن ابی داود/النکاح 20 ( 2083 ، 20848 ) ، سنن الترمذی/النکاح 14 ( 1102 ) ، ( تحفة الأشراف : 16462 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 6/66 ، 166 ، 260 ) ، سنن الدارمی/النکاح 11 ( 2230 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
   بلوغ المرام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ،‏‏‏‏ فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ،‏‏‏‏ فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
«أخرجه أبوداود، النكاح، باب في الولي، حديث:2083، والترمذي، النكاح، حديث:1102، وابن ماجه،النكاح، حديث:1879، وأحمد:6 /166، وابن حبان (الإحسان):6 /151، حديث:4063، والحاكم:2 /168.»