● سنن أبي داود | أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم « تفرد بہ أبو داود، (تحفة الأشراف: 10777)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/الزکاة 3 (8)، مسند احمد (1/306) (ضعیف) » (یہ روایت مرسل ہے، اس میں مذکور جاگیر دینے والے واقعہ کی متابعت اور شواہد تو موجود ہیں مگر زکاة والے معاملہ کے متابعات و شواہد نہیں ہیں) قال الشيخ زبير علي زئي: حسن¤ مشكوة المصابيح (1812)¤ وللحديث شاھد عند ابن الجارود (371 وسنده حسن) |
● بلوغ المرام | اخذ من المعادن القبلية الصدقة «أخرجه أبوداود، الخراج والإمارة، باب في إقطاع الأرضين، حديث:3061.» |