● سنن أبي داود | إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه « سنن الترمذی/ البیوع 35 (1259)، انظر ما قبلہ، (تحفة الأشراف: 5993)، وقد أخرجہ: مسند احمد (1/369) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح¤ مشكوة المصابيح (3402)¤ أخرجه الترمذي (1259 وسنده صحيح) |
● سنن النسائى الصغرى | المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 10086)، وحدیث أیوب عن عکرمة، قد أخرجہ: سنن ابی داود/الدیات 22 (4582)، سنن الترمذی/البیوع 35 (1259)، (تحفة الأشراف: 5993) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● بلوغ المرام | يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد «أخرجه أبوداود، الديات، باب في دبة المكاتب، حديث:4582، والنسائي، القسامة، حديث:4814، وأحمد:1 /94،260.» |