تخریج الحدیث بلوغ المرام حدیث نمبر 1203 کی تخریج
اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کیجئیے۔
   سنن أبي داودرد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم
« تفرد بہ أبوداود، (تحفة الأشراف: 8711)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/181، 203، 204، 225) (حسن) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده حسن¤ مشكوة المصابيح (3782)
   سنن ابن ماجهلا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه
« تفرد بہ ابن ماجہ ، ( تحفة الأشراف : 8674 ) ، ومصباح الزجاجة : 830 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 2/181 ، 203 ، 208 ) ( حسن ) » ( سند میں حجاج مدلس ہیں ، اور روایت عنعنہ سے ہے ، لیکن ترمذی میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے تقویت پاکر یہ حسن ہے ، ملاحظہ ہو : الإرواء : 2669 )
قال الشيخ زبير علي زئي:
ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ حجاج بن أرطاة ضعيف مدلس¤ وللحديث شواھد ضعيفة وأصل الحديث صحيح بلفظ: ((لا تجوز شھادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذ ي غمر علي أخيه)) (أبو داود: 3601) وسنده قوي¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 464
   بلوغ المرام لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت
«أخرجه أبوداود، القضاء، باب من ترد شهادة، حديث:3600 وأحمد:2 /181، 203.»