● صحيح البخاري | كل ما أنهر الدم إلا السن والظفر «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه ما لم يكن سن ولا ظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة أصابوا من الغنائم والنبي في آخر الناس فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت قسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا ف «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس الظفر والسن أما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعظم لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأخبركم عنه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● جامع الترمذي | ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة «صحیح البخاری/الشرکة 3 (2488) ، و 16 (2507) ، والجہاد 191 (3075) ، والذبائح 15 (5498) ، و23 (5509) ، و 36 (5543) ، و 37 (5544) ، صحیح مسلم/الأضاحي 4 (1968) ، سنن ابی داود/ الضحایا 15 (2821) ، سنن النسائی/الصید 17 (4302) ، والضحایا 20 (4408) ، و 26 (4421) ، سنن ابن ماجہ/الذبائح 9 (3183) ( تحفة الأشراف : 3561) ، و مسند احمد (3/463، 464) ، و (4/140، 142) ویأتي برقم 1600 (صحیح)» |
● سنن أبي داود | أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة تعجلوا فأصابوا من الغنائم ورسول الله في آخر الناس فنصبوا قدورا فمر رسول الله بالقدور فأمر بها فأكفئت قسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه لهذه ا « صحیح البخاری/الشرکة 3 (2488)، 16 (2507)، الجھاد 191 (3075)، الذبائح 15 (5498)، 18 (5503)، 23 (5509)، 36 (5543)، 37 (5544)، صحیح مسلم/الأضاحي 4 (1968)، سنن الترمذی/الصید 19 (1492)، السیر 40 (1600)، سنن النسائی/الصید 17 (4302)، الضحایا 15 (4396)، 26 (4414، 4415)، سنن ابن ماجہ/الذبائح 9 (3183)، (تحفة الأشراف: 3561)، وقد أخرجہ: مسند احمد (3/463، 464، 4/140، 142) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (5498) صحيح مسلم (1968) |
● سنن النسائى الصغرى | ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة «انظر ما قبلہ (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل إلا بسن أو ظفر «انظر حدیث رقم: 4302 (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن ابن ماجه | ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة «صحیح البخاری/الشرکة 3 ( 2488 ) ، 16 ( 2507 ) ، الجہاد 191 ( 3075 ) ، الذبائح 15 ( 5498 ) ، 18 ( 5503 ) ، 20 ( 5506 ) ، 23 ( 5509 ) ، 36 ( 5543 ) ، 37 ( 5544 ) ، صحیح مسلم/الاضاحی 4 ( 1968 ) ، سنن ابی داود/الأضاحي 15 ( 2821 ) ، سنن الترمذی/الصید 19 ( 1492 ) ، سنن النسائی/الذبائح 17 ( 4302 ) ، الضحایا 15 ( 4396 ) ، 26 ( 4414 ) ، ( تحفة الأشراف : 3561 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 3/463 ، 464 ، 4/140 ، 142 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● بلوغ المرام | ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة «أخرجه البخاري، الذبائح، باب الستمية علي الذبيحة...، حديث:5498، ومسلم، الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن وسائر العظام، حديث:1968.» |