● سنن أبي داود | لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك « تفرد بہ أبوداود، (تحفة الأشراف: 11484)، وقد أخرجہ: مسند احمد (3/470) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح¤ مشكوة المصابيح (4009) |
● بلوغ المرام | لا نفل إلا بعد الخمس «أخرجه أبوداود، الجهاد، باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم، حديث:2753، وأحمد:3 /470.» |