● صحيح البخاري | لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس الثيب الزاني المارق من الدين التارك للجماعة «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني النفس بالنفس التارك لدينه المفارق للجماعة «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● جامع الترمذي | لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني النفس بالنفس التارك لدينه المفارق للجماعة «صحیح البخاری/الدیات 6 (6878) ، صحیح مسلم/القسامة 6 (1676) ، سنن ابی داود/ الحدود 1 (4351) ، سنن النسائی/المحاربة 5 (4021) ، سنن ابن ماجہ/الحدود1 (2534) ، ( تحفة الأشراف : 9567) ، و مسند احمد (1/382، 428، 444، 465) (صحیح)» |
● سنن أبي داود | لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني النفس بالنفس التارك لدينه المفارق للجماعة « صحیح البخاری/الدیات 6 (6878)، صحیح مسلم/القسامة 6 (1676)، سنن الترمذی/الدیات 10 (1402)، سنن النسائی/المحاربة 5 (4021)، سنن ابن ماجہ/الحدود 1 (2534)، (تحفة الأشراف: 9567)، وقد أخرجہ: مسند احمد ( 1/382، 428، 444، 465)، دی/ الحدود 2 (2344) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (6878) صحيح مسلم (1676) |
● سنن النسائى الصغرى | لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس الثيب الزاني التارك دينه المفارق «انظر حدیث رقم: 4021 (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن ابن ماجه | لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر النفس بالنفس الثيب الزاني التارك لدينه المفارق للجماعة «صحیح البخاری/الدیات 6 ( 6876 ) ، صحیح مسلم/القسامة 6 ( 1676 ) ، سنن ابی داود/الحدود 1 ( 4352 ) ، سنن الترمذی/الدیات 10 ( 1402 ) ، سنن النسائی/المحاربة 5 ( 4021 ) ، ( تحفة الأشراف : 9567 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 1/382 ، 428 ، 444 ، 465 ) ، سنن الدارمی/الحدود 2 ( 2344 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● بلوغ المرام | لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة «أخرجه البخاري، الديات، باب قول الله تعالي:﴿أن النفس بالنفس...﴾، حديث:6878، ومسلم، القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، حديث:1676.» |
● مسندالحميدي | «إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري 6878، ومسلم: 1676، وابن حبان فى ”صحيحه“ برقم: 4407، 4408، 5976، 5977، وأبو يعلى الموصلي فى ”مسنده“:4767، 5202» |