● صحيح البخاري | رخص النبي في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● جامع الترمذي | بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق «صحیح البخاری/البیوع 83 (2190) ، والشرب والمساقاة 17 (2382) ، صحیح مسلم/البیوع 14 (1541) ، سنن ابی داود/ البیوع 21 (3364) ، سنن النسائی/البیوع 35 (4545) ، ( تحفة الأشراف : 14943) ، و مسند احمد (2/237) (صحیح)» |
● سنن أبي داود | بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق « صحیح البخاری/البیوع 83 (2190)، والمساقاة 17 (2382)، صحیح مسلم/البیوع 14 (1541)، سنن الترمذی/البیوع 63 (1301)، سنن النسائی/البیوع 33 (4545)، (تحفة الأشراف: 14943)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/237) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (2382) صحيح مسلم (1541) |
● سنن النسائى الصغرى | رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق «صحیح البخاری/البیوع 83 (2190)، المساقاة 17 (2382)، صحیح مسلم/البیوع 14 (1541)، سنن ابی داود/البیوع 21 (3364)، سنن الترمذی/البیوع 63 (1301)، موطا امام مالک/البیوع 9 (14)، (تحفة الأشراف: 14943)، مسند احمد (2/237) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● موطا امام مالك رواية ابن القاسم | ارخص فى بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق؛ او فى خمسة اوسق شك داود فى خمسة او دون خمسة «157- متفق عليه ، الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 620/2 ح 1345 ، ك 31 ب 9ح 14/2) التمهيد 323/2 ، الاستذكار :1267 ، و أخرجه البخاري (2190) ومسلم (541/71) من حديث مالك به .» قال الشيخ زبير علي زئي: سنده صحيح |
● بلوغ المرام | رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق «أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع الثمر علي رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، حديث:2190، ومسلم، البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، حديث:1541.» |