● صحيح البخاري | البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما إن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | البيعان بالخيار ما لم يتفرقا «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما إن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | البيعان بالخيار ما لم يفترقا «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما إن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما إن كذبا وكتما محق بركة بيعهما «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● جامع الترمذي | البيعان بالخيار ما لم يتفرقا «صحیح البخاری/البیوع 19 (2079) ، و22 (2082) ، و42 (2108) ، و 44 (2110) ، و 46 (2114) ، صحیح مسلم/البیوع 1 (1532) ، سنن ابی داود/ البیوع 53 (3459) ، سنن النسائی/البیوع 5 (4462) ، ( تحفة الأشراف : 3427) و مسند احمد (3/402، 403، 434) (صحیح)» |
● سنن أبي داود | البيعان بالخيار ما لم يفترقا إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما إن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما « صحیح البخاری/البیوع 19 (2079)، 22 (2082)، 42 (2108)، 44 (2110)، 46 (2114)، صحیح مسلم/البیوع 1 (1532)، سنن الترمذی/البیوع 26 (1246)، سنن النسائی/البیوع 4 (4462)، (تحفة الأشراف: 3427)، وقد أخرجہ: مسند احمد (3/402، 403، 434) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (2079) صحيح مسلم (1532) |
● سنن النسائى الصغرى | البيعان بالخيار ما لم يفترقا إن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما إن كذبا وكتما محق بركة بيعهما «انظر حدیث رقم: 4462 (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | البيعان بالخيار ما لم يفترقا إن صدقا وبينا بورك في بيعهما إن كذبا وكتما محق بركة بيعهما «صحیح البخاری/البیوع 19 (2079)، 22 (2082)، 42 (2108)، 44 (2110)، 46 (2114)، صحیح مسلم/البیوع 1 (1532)، سنن ابی داود/البیوع 53 (3459)، سنن الترمذی/البیوع 26 (1246)، (تحفة الأشراف: 3427)، مسند احمد (3/402، 403، 434)، سنن الدارمی/البیوع 15 (2589)، ویأتي عند المؤلف برقم 4469 (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |