٩٩٧٩ - حدثنا (إسحاق) (١) الأزرق عن أبي العلاء عن (أبي) (٢) هاشم عن إبراهيم قال في صوم عرفة في الحضر: إذا كان فيه اختلاف فلا (تصومن) (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، و].
(٢) سقط من: [أ، و].
(٣) في [ص]: (يصومن).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، و].
(٢) سقط من: [أ، و].
(٣) في [ص]: (يصومن).
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ" فِي صَوْمِ عَرَفَةَ فِي الْحَضَرِ إذَا كَانَ فِيهِ اخْتِلَافٌ فَلَا تَصُومَنَّ"