٩٩٦٩ - حدثنا (عبد الرحيم) (١) بن سليمان عن ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال: أتت امرأة (إلى) (٢) النبي ﷺ فقالت: يا نبي اللَّه ما حق الزوج على زوجته قال:"لا (تصوم) (٣) إلا بإذنه (٤) إلا الفريضة فإن فعلت أثمت ولم يقبل (منها) (٥)" (٦).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ص، ز، هـ]: (عبد الرحمن) وانظر: المصنف (١٧٣٦٤) والمطالب العالية ٨/ ٣٣١ والتمهيد ١/ ٢٣١ وميزان الاعتدال ٥/ ٥١١.
(٢) سقط من: [ص، ك].
(٣) في [و]: (يصوم).
(٤) في [ك]: زيادة (بإذنه).
(٥) في [ب]: (عنها).
(٦) ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم، أخرجه البيهقي ٧/ ٢٩٢ والطيالسي (١٩٥١) وعبد بن حميد (٨١٣) ومسدد كما في المطالب (١٦٦٤) وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٢٣١.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ص، ز، هـ]: (عبد الرحمن) وانظر: المصنف (١٧٣٦٤) والمطالب العالية ٨/ ٣٣١ والتمهيد ١/ ٢٣١ وميزان الاعتدال ٥/ ٥١١.
(٢) سقط من: [ص، ك].
(٣) في [و]: (يصوم).
(٤) في [ك]: زيادة (بإذنه).
(٥) في [ب]: (عنها).
(٦) ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم، أخرجه البيهقي ٧/ ٢٩٢ والطيالسي (١٩٥١) وعبد بن حميد (٨١٣) ومسدد كما في المطالب (١٦٦٤) وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٢٣١.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ , مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ:" لَا تَصُومُ إلَّا بِإِذْنِهِ إلَّا الْفَرِيضَةَ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا"