٩٤١١ - حدثنا (ابن أبي غنية) (١) عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى بأسًا بالسواك للصائم من أول النهار، وقال: إنما كره له آخر النهار بعد ما (تخلف) (٢) فوه يستحب أن يرجع في جوفه.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (أبي عيينة)، وفي [ف]: (ابن عيينة)، وفي [أ، ص، ك]: (ابن أبي عيينة).
(٢) في [ص]: (يخلف).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (أبي عيينة)، وفي [ف]: (ابن عيينة)، وفي [أ، ص، ك]: (ابن أبي عيينة).
(٢) في [ص]: (يخلف).
حَدَّثَنَا ابْنُ أبي غُنَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَقَالَ:" إنَّمَا كُرِهَ لَهُ آخِرَ النَّهَارِ بَعْدَ مَا تَخَلَّفَ فُوهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ فِي جَوْفِهِ"