٨٨٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن (سعيد) (١) بن المسيب عن خولة بنت حكيم: أنها سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها (ما يرى) (٢) الرجل؟ فقال:"أنه ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل" (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (سعد).
(٢) في [أ]: (ما ترى الرجل).
(٣) ضعيف؛ لحال علي بن زيد بن جدعان، أخرجه النسائي ١/ ١٥١، وابن ماجة (٦٠٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (سعد).
(٢) في [أ]: (ما ترى الرجل).
(٣) ضعيف؛ لحال علي بن زيد بن جدعان، أخرجه النسائي ١/ ١٥١، وابن ماجة (٦٠٢).
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ:" إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ"