٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة (عن أم سلمة) (١) قالت: جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ، فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ (فقال) (٢):"إذا رأت الماء؛ فلتغتسل"، فقلت ⦗١٧٥⦘ لها: فضحت النساء!، وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي ﷺ:"تربت يمينك (فبم) (٣) يشبهها ولدها إذن؟" (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ]، وفي [د، هـ]: (عن سلمة).
(٢) في [أ، خ]: (قال).
(٣) في [جـ، خ، د، هـ]: (فبما) وفي [أ، ك]: (فيما).
(٤) صحيح، أخرجه البخاري (١٣٠) ومسلم (٣١٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ]، وفي [د، هـ]: (عن سلمة).
(٢) في [أ، خ]: (قال).
(٣) في [جـ، خ، د، هـ]: (فبما) وفي [أ، ك]: (فيما).
(٤) صحيح، أخرجه البخاري (١٣٠) ومسلم (٣١٣).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ:" إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ" فَقُلْتُ لَهَا: فَضَحْتِ النِّسَاءَ، وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا؟"