٨٧٠٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال: إذا جلس بعد تمام الصلاة فاحدث قبل أن يتشهد أو بعد التشهد قبل أن يسلم الإمام فقد جازت (فلينصرف) (١).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ]: (ولينصرف).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ]: (ولينصرف).
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: " إِذَا جَلَسَ بَعْدَ تَمَامِ الصَّلَاةِ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ أَوْ بَعْدَ التَّشَهُّدِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ، فَقَدْ جَازَتْ ؛ وَلْيَنْصَرِفْ"