٨٤٣٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا (قرة) (١) بن خالد عن أبي (حكيمة) (٢) قال: سألت سعيد بن المسيب فقال: إذا أقمت ثلاثًا فأتم الصلاة، قال وكيع: سمعت سفيان يقول: إذا أجمع على مقام خمس عشرة أتم الصلاة حين يدخل (وإذا) (٣) لم يدر متى يخرج صلى ركعتين وإن أقام حولا.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ص]: (مرة).
(٢) في [ص]: (حليمة).
(٣) في [أ]: (فإذا).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ص]: (مرة).
(٢) في [ص]: (حليمة).
(٣) في [أ]: (فإذا).
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي حُكَيْمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: " إِذَا أَقَمْتَ ثَلَاثًا ؛ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ" ، قَالَ وَكِيعٌ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ , يَقُولُ:" إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ ؛ أَتَمَّ الصَّلَاةَ، حِينَ يَدْخُلُ، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ مَتَى يَخْرُجُ ؛ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ أَقَامَ حَوْلًا".