٨٤٣١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبد اللَّه بن إدريس عن داود بن أبي هند (عن سعيد بن المسيب) (١) قال: إذا أجمع (الرجل) (٢) على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: بياض.
(٢) في [ص، هـ]: (رجل).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: بياض.
(٢) في [ص، هـ]: (رجل).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: " إِذَا أَجْمَعَ رَجُلٌ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ ؛ أَتَمَّ الصَّلَاةَ"