٧٦١١ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن، (قال: سئل ابن عمر) (١) عن الحائض تناول (الرجل) (٢) (الطهور) (٣) أو الشيء من المسجد، فقال: (إن حيضتها ليست في يدها (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: بياض.
(٢) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٣) في [أ، ب، ز، ك]: (الرجل).
(٤) صحيح؛ وأخرجه مرفوعًا أحمد (٥٣٨٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: بياض.
(٢) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٣) في [أ، ب، ز، ك]: (الرجل).
(٤) صحيح؛ وأخرجه مرفوعًا أحمد (٥٣٨٢).
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:" سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ الطَّهُورَ أَوِ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا"