٧٤٩٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: سألته (عن) (١) تغطية الفم في الصلاة والطواف: فكرهه في الصلاة ورخص فيه في الطواف.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (أن).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (أن).
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَغْطِيَةَ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ؟ فَكَرِهَهُ فِي الصَّلَاةِ، وَرَخَّصَ فِيهِ فِي الطَّوَافِ"