٧٤٥٣ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: [إذن الرجل إذا كان يصلي في بيته التسبيح وإذن المرأة التصفيق.
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِذْنُ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ: التَّسْبِيحُ، وَإِذْنُ الْمَرْأَةِ: التَّصْفِيقُ"