٧٤٢٤ - حدثنا أبو بكر (١) ابن عياش عن (٢) مغيرة عن الشعبي قال: إذا دخل وقت صلاة (على) (٣) المرأة فلم تصل حتى حاضت (وهي) (٤) في وقت صلاة قضتها إذا طهرت.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]، زيادة (قال: حدثنا).
(٢) في [هـ]: زيادة (ابن).
(٣) سقط من: [ك].
(٤) في [أ]: (وهو).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]، زيادة (قال: حدثنا).
(٢) في [هـ]: زيادة (ابن).
(٣) سقط من: [ك].
(٤) في [أ]: (وهو).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ , فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى حَاضَتْ، وَهِيَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ"