٧١٠٤ - حدثنا محمد بن (أبي) (١) عدي عن أشعث قال: كان (الحسن) (٢) لا يرى بأسا أن يوتر الرجل على (راحلة) (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط من: [أ].
(٣) في [أ، ب]: (الراحلة)، وفي [ك]: (راحلته).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط من: [أ].
(٣) في [أ، ب]: (الراحلة)، وفي [ك]: (راحلته).
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ"