٦٩٩٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم (قال) (١) ذكرت ⦗٤٩٤⦘ (لسعيد) (٢) ابن جبير قول عبد اللَّه الوتر بسبع أو (بخمس ولا) (٣) أقل من ثلاث (فقال) (٤) سعيد: قال ابن عباس: إني لأكره أن (يكون) (٥) ثلاث بتر ولكن سبعًا أو خمسًا (٦).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ].
(٢) في [ب]: (سعيد).
(٣) في [ب]: مطموسة.
(٤) في [أ]: (وقال).
(٥) في [أ]: (تكون).
(٦) قول ابن مسعود منقطع، وقول ابن عباس صحيح الإسناد.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ].
(٢) في [ب]: (سعيد).
(٣) في [ب]: مطموسة.
(٤) في [أ]: (وقال).
(٥) في [أ]: (تكون).
(٦) قول ابن مسعود منقطع، وقول ابن عباس صحيح الإسناد.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:" ذَكَرْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ: الْوَتْرُ بِسَبْعٍ، أَوْ بِخَمْسِ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، فَقَالَ سَعِيدٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :" إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثٌ بَتْرٌ وَلَكِنْ سَبْعًا، أَوْ خَمْسًا"