٦٢٩٥ - حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن، قال: سئل عن الرجل (١) (يؤم) (٢) النسوة في رمضان قال: كان لا يرى به بأسًا إذا كان الرجل لا بأس به، قال: وإن كان الرجل ليخرج فتفوته الصلاة في جماعة فيرجع إلى أهله فيجمعهم فيصلي بهم.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ] زيادة: (ليخرج فتفوته).
(٢) في [أ]: (أيؤم).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ] زيادة: (ليخرج فتفوته).
(٢) في [أ]: (أيؤم).
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:" سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسْوَةَ فِي رَمَضَانَ، قَالَ: كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَخْرُجُ، فَتَفُوتُهُ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ، فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَجْمَعُهُمْ، فَيُصَلِّي بِهِمْ"