٦١٦٠ - (حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الشعبي عن ابن عمر أنه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه) (١) ولم ير به لغير الإمام بأسًا) (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ].
(٢) منقطع حكمًا، حجاج مدلس.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ].
(٢) منقطع حكمًا، حجاج مدلس.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :" أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ، وَلَمْ يَرَ بِهِ لِغَيْرِ الْإِمَامِ بَأْسًا"