٥٩٣٠ - حدثنا علي بن هاشم (١) عن جويبر عن الضحاك قال: من كان له عذر يعذر به في يوم فطر أو جمعة أو أضحى فصلاته أربع ركعات.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب] ورد (هشام).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب] ورد (هشام).
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: " مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ فِي يَوْمِ فِطْرٍ، أَوْ جُمُعَةٍ، أَوْ أَضْحَى، فَصَلَاتُهُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ"