٥٥٠٠ - حدثنا ابن علية عن برد قال: قلت للزهري: متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة فقال: كان الأذان عند خروج الإمام، فاحدث أمير المؤمنين عثمان التأذينة الثالثة، فأذن على الزوراء ليجتمع الناس فأرى أن يترك الشراء والبيع عند التأذينة.
حَدَّثّنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ بُرْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: مَتَى يَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ:" كَانَ الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَأَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ التَّأْذِينَةَ الثَّالِثَةَ فَأُذِّنَ عَلَى الزَّوْرَاءِ ؛ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ، فَأَرَى أَنْ يُتْرَكَ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ عِنْدَ التَّأْذِينَةِ"