٤٩٣٣ - حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت الشعبي يقول: إذا دخل الرجل في الفريضة ثم (فجاءته) (١) الإقامة قطعها، وكانت له نافلة ودخل في الفريضة.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: (فجاءته)، وفي [أ، هـ]: (فجئته).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: (فجاءته)، وفي [أ، هـ]: (فجئته).
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: " إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ فِي الْفَرِيضَةِ ثُمَّ فَجِئَتْهُ الْإِقَامَةُ قَطَعَهَا وَكَانَتْ لَهُ نَافِلَةً وَدَخَلَ فِي الْفَرِيضَةِ"