٤٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة (عن عمرو) (١) عن عطاء بن يسار سمع أبا هريرة يقول: إذا أقيمت الصلاة (فلا) (٢) صلاة إلا المكتوبة (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) تكرر في: [أ، ب].
(٢) في [أ]: (ولا).
(٣) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٣٩٨٧)، والطحاوي ١/ ٣٧٢، وابن عدي ١/ ٢٩١، وقد ورد مرفوعًا عند مسلم (٧١٠)، وأحمد (٨٣٧٩).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) تكرر في: [أ، ب].
(٢) في [أ]: (ولا).
(٣) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٣٩٨٧)، والطحاوي ١/ ٣٧٢، وابن عدي ١/ ٢٩١، وقد ورد مرفوعًا عند مسلم (٧١٠)، وأحمد (٨٣٧٩).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ: " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ"