٤٨٧ - حدثنا (١) عبيد اللَّه قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا احتجم الرجل؛ فليغتسل (ولم يره) (٢) واجبا.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [د]: باب من كان يرى الغسل مستحبًا [١٣٤].
(٢) في [أ، خ]: (ولم نره) بالنون، والأثر صحيح.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [د]: باب من كان يرى الغسل مستحبًا [١٣٤].
(٢) في [أ، خ]: (ولم نره) بالنون، والأثر صحيح.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: " إِذَا احْتَجَمَ الرَّجُلُ فَلْيَغْتَسِلْ. وَلَمْ يَرَهُ وَاجِبًا"