٤٦٤٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: (إذا) (١) صلى الجنب بالقوم فأتم (بهم) (٢) الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد ولم (آمرهم) (٣) أن يعيدوا (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [د، هـ] سقطت: (إذا).
(٢) في [أ]: (لهم).
(٣) في [أ، ب، ط، هـ]: (يأمرهم).
(٤) ضعيف؛ الحارث ضعيف.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [د، هـ] سقطت: (إذا).
(٢) في [أ]: (لهم).
(٣) في [أ، ب، ط، هـ]: (يأمرهم).
(٤) ضعيف؛ الحارث ضعيف.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: " إِذَا صَلَّى الْجُنُبُ بِالْقَوْمِ فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ , أَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيُعِيدَ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا"