٤٦٤ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن (يزيد) (١) بن إبراهيم قال: سئل قتادة عن الماء الذي قد أروح أنتوضأ به؟، قال: لا بأس بالماء (الطرق) (٢)، والماء (الرنق) (٣)، قال: الطرق: الذي: تطرقه الدواب وتخوضه، والرنق الذي قد أروح.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [د]: (عن ابن يزيد).
(٢) في [د]: (الطرف).
(٣) في [د]: (الرتق).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [د]: (عن ابن يزيد).
(٢) في [د]: (الطرف).
(٣) في [د]: (الرتق).
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:" سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ الْمَاءِ الَّذِي قَدْ أَرْوَحَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ"، قَالَ: " لَا بَأْسَ بِالْمَاءِ الطَّرْقِ وَالْمَاءِ الرَّنْقِ" , قَالَ:" الطَّرْقُ الَّذِي تَطْرُقُهُ الدَّوَابُّ وَتَخُوضُهُ، وَالرَّنْقُ الَّذِي قَدْ أَرْوَحَ"