٤٤٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن (عطاء) (١) عن عبيد بن عمير: أن عمر بن الخطاب رأى رجلا في رجله لمعة لم يصبها الماء حين (تطهر) (٢)، ⦗٩٣⦘ فقال له عمر: بهذا الوضوء تحضر الصلاة؛ وأمره أن يغسل اللمعة ويعيد الصلاة (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [خ].
(٢) فى [هـ]: (يطهر) بالياء.
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه الدارقطني (٣٨٥) وأصله في مسلم (٢٤٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [خ].
(٢) فى [هـ]: (يطهر) بالياء.
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه الدارقطني (٣٨٥) وأصله في مسلم (٢٤٣).
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلًا فِي رِجْلِهِ لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ حِينَ تَطَهَّرَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:" بِهَذَا الْوُضُوءِ تَحْضُرُ الصَّلَاةَ؟! وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ اللُّمْعَةَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ"