٤٤١٦ - [حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن حماد عن إبراهيم قال: لا ينبغي له، إذا أمر بها أن يتركها، ولكن يسجد بها وإن شاء ركع بها] (١).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط الخبر من: [د، هـ].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط الخبر من: [د، هـ].
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا يَنْبَغِي لَهُ إِذَا مَرَّ بِهَا أَنْ يَتْرُكَهَا وَلَكِنْ يَسْجُدُ بِهَا، وَإِنْ شَاءَ رَكَعَ بِهَا"